مرسوم رقم 73-125
· ج.ر عدد 64 لسنة 1973
معدَّل
مرسوم رقم 73-125 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1393 يتضمن أحداث وظيفة مكتب مكلف بالدراسات أو الانجازات 910
المادة 2
تنصرف مهام المكلفين بالدراسات أو الانجازات اما لدراسة مشكلة تطرح لدى الادارة واما لمتابعة انجاز وحدات اقتصادية .
ان المهام التي يعهد بها اليهم يجب ان تكون ذات طابع متميز صرف وخارجة عن اختصاص أية مديرية نظامية قائمة في الادارة المعنية .