المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 ..
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الملحق رقم 1 تحديد المناطق المنطقة رقم 1 دائرة الاغواط بلدية الاغواط : بكاملها بلدية قمار : بكاملها بلدية الارباع : بكاملها بلدية كوينين : بكاملها المنطقة رقم 2 بلدية رباح : بكاملها دائرة ورقلة بلدية ورقلة : بكاملها بلدية برج عمر ادريس : بكاملها دائرة توقرت بلدية توقرت : بكاملها بلدية الحجيرة : بكاملها بلدية الطيبات : بكاملها المنطقة رقم 3 دائرة غرداية بلدية غرداية : بكاملها بلدية بريان : بكاملها بلدية القرارة : بكاملها بلدية متليلي - شعامية : بكاملها دائرة القليعة بلدية القليعة : بكاملها دائرة عين صالح بلدية عين صالح : بكاملها بلدية أولف : بكاملها المنطقة رقم 4 دائرة توقرت بلدية جامعة : بكاملها بلدية المغير : بكاملها المنطقة رقم 5 دائرة الوادي بلدية الوادي : بكاملها بلدية دبيلة : بكاملها الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 951 الملحق رقم 2 الحد الادنى والحد نوع الاراضي المنطقة 1 اولا - الاراضي غير المغروسة المسقية الاقصى لتحديد الملكية المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 المنطقة 5 (بالهكتار) 3,00 الى 1,503,50 الى 2,00 1,00 الى 1,501,50 الى 2,00 1,50 الى 2,000 ثانيا - النخيل (بالعدد) I دقلة نور :
أ) انتاج متواصل
ب) انتاج متناقص 2 الدقلة البيضاء :
أ) انتاج متواصل
ب) انتاج متناقص ثالثا - الغرس والانواع الاخرى العادية
أ) انتاج متواصل -
ب) انتاج متناقص