مرسوم رقم 73-117
· ج.ر عدد 65 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-117 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية الواحات ( استدراك ) - 1474
المادة 2
تحدد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في كل من هذه المناطق ، الى مساحات دنيا و قصوى كما هي مبينة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم •