مرسوم رقم 73-117
· ج.ر عدد 65 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-117 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية الواحات ( استدراك ) - 1474
المادة الأولى
تكون ولاية الواحات موضوعا لتقسيم جغرافي قصد تطبيق التدابير المتعلقة بتحديد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة برسم الثورة الزراعية، الى خمس مناطق تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.