مرسوم رقم 73-114
· ج.ر عدد 65 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-114 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام المساحات 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات للزراعة الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة 922 في ولاية الاصنام - 937
المادة الأولى
تكون ولاية الاصنام موضوعا لتقسيم جغرافي قصد تطبيق التدابير المتعلقة بتحديد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة برسم الثورة الزراعية الى سست مناطق تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم •