المادة 6
يحتفظ الاعوان المدرجون والمرسمون طبقا للمادة 5 أعلاه، بأقدمية تعادل مدة الخدمات المتممة بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966، المطروحة منها مدة التمرين التي ستحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1390 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71 21 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال الغابات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات وتستعمل هذه الاقدمية للترقية في درجات سلم ، المرتبات | تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق المشار اليه في المادة 4 أعلاه، حسب المدة المتوسطة .