المادة 5
لاجل تكوين أسلاك المهندسين التي هي في طريق الانتهاء، يتم ادراج المهندسين المعينين قبل أول يناير سنة 1967 والذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة من طرف اللجنة المنصوص عليها في المراسيم المتضمنة احداث مختلف أسلاك المهندسين ..
الجمعة 4 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 883 تحدد شروط ادراج وترسيم الأعوان المشار اليهم في المقطع السابق من طرف لجنة تتألف من :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، رئيسا ، ممثل لرئاسة مجلس الوزراء ( الكتابة العامة للحكومة ) ، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية أو ممثله ، مدير التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل لكل واحدة من الوزارات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه .