مرسوم رقم 73-108
· ج.ر عدد 62 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-108 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن احداث سلك في طريق الانقضاء للمهندسين 882
المادة 3
ان تسيير كل سلك في طريق الانتهاء للمهندسين يقوم به الوزير المعنى .