مرسوم رقم 73-108
· ج.ر عدد 62 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-108 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن احداث سلك في طريق الانقضاء للمهندسين 882
المادة 2
يمارس مهندسو السلك المحدث بموجب هذا .
المرسوم وظائفهم تحت سلطة مهندسى التطبيق وتكون لهم سلطة لاتخاذ الاجراءات من تلقاء انفسهم في نظام التوجيهات المعطاة لهم ويمكن لهم أن يحلوا محل مهندسي التطبيق في حالة نقصان هؤلاء الآخرين .