المادة 8
تختص الادارة العامة باعداد وتنفيذ الميزانية الملحقة وبابتكار وانجاز التجهيزات فيما يتعلق بالمباني وحظيرة السيارات وتنظيم وتسيير المخازن والمعامل المركزية ..
وتتضمن مديرية الادارة العامة :
I - المديرية الفرعية للميزانية والصفقات المكلفة بما يلى :
- اعداد وتنفيذ الميزانية الملحقة تفويض رخص الالتزامات وتفويض رخص الدفع، تقديم الحسابات المتعلقة بتسيير الوزارة تطبيق أحكام قانون الصفقات المتعلقة بالاجراءات | - والتأشيرات والمراقبات
2 - المديرية الفرعية للمباني المكلفة بما يلى :
ابتكار وتشييد المباني الصيانة ذات الاهمية الكبرى .
3 - المديرية الفرعية للنقل، المكلفة بما يلى :
- - التسيير المركزي لحظيرة السيارات والآليات الخاصة
- التجديد والتمديد تنظيم وتسيير مركز التزويد لمعدات السيارات .
4 - المديرية الفرعية للادوات المكلفة بما يلى :
تسيير المعامل والمخازن المركزية والمستودع المركزي للمطبوعات .