مرسوم رقم 73-100
· ج.ر عدد 63 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-100 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل دائرة اختصاص محكمتى تسبة وسدراته
المادة 2
تحال القضايا المنشورة الآن لدى محكمة تبسة في حالتها الراهنة على المحكمة الجديدة المسند اليها الاختصاص الاقليمي من الآن فصاعدا :
اما الاعمال والاجراءات والمقررات التي تمت بكيفية قانونية حتى تاريخ هذا المرسوم فلا يجدد النظر فيها ماعدا الاستدعاءات والتكليف بالحضور الموجهة للاطراف والشهود لاجل حضورهم .
غير ان تلك الاستدعاءات والتكليف بالحضور تنتج عنها آثار قاطعة للتقادم ولو لم يقع تجديدها