المادة 8
يرسل وزير الدفاع الوطني نسخة عن الحكم الصادر ، الى وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية ، واذا اقتضى الامر الى مدير السجن العسكري ..
المادة و : يوقف تنفيذ مقرر الإيقاف ، أذا كان سلوك المحكوم عليه مؤاخذا عليه بعد صدور قرار ايقاف تنفيذ الحكم.
وفي هذه الحالة : يوجه وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية أو مدير السجن العسكري حسب كل حالة ، الى وزير الدفاع الوطني على وجه الاستعجال ، تقريرا مفصلا عن الحالة ومشفوعا برأيه ، انما يمتنع عين تبنيغ القرار في انتظار صدور تعليمات جديدة.