المادة 7
تذكر في قرار اقاف تنفيذ الحكم ، علاوة على اسم المستفيد من مقرر الايقاف ، واسم المحكمة العسكرية والحكم الصادر والسجن العسكري اذا كان المحكوم عليه مسجونا ، والتاريخ الذي يبتدىء فيه ايقاف تنفيات الحكم الممنوح ، ونوع الالتزامات الخاصة المفروضة ، والوحدة التي دعي المعني للالتحاق فى خدمتها ، والمدة التي تستغرق خدمته فيها ، واذا كان المحكوم عليه ممن سيعودون للحياة المدنية قبل قضاء تمام العقوبة او كانت هذه الاخيرة لم يشملها التقادم خلال المهل المشار اليها فى الفقرة الأولى من للجمهورية الجزائرية 99 المادة 5 من هذا المرسوم ، فتذكر فيه تدابير المراقبة والمكان الذي ينبغي تحديد اقامته فيه والمدة التي تستغرقها اقامته والمدة التي ينبغي عليه خلالها ان يعلم برصوله اليها، وكيل الدولة العسكرى التي تقع الاقامة في دائرة اختصاصه وكذلك الحضور لفرقة الدرك