مرسوم رقم 73-1
· ج.ر عدد 5 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-1 مؤرخ في 30 ذي القعدة الموافق 5 يناير سنة 1973 يتعلق باجراءات تنفيذ الخاصة بوقف تنفيذ الاحكام الصادرة عن العسكرية
المادة 6
يجوز لوزير الدفاع الوطنى ان يشترط في قراره بأن يتقيد المحكوم عليه العسكرى او المماثل له، والذي لا يعود للحياة المدنية، بشرط او اكثر من الشروط التالية :
I عدم سياقة بعض السيارات العسكرية عدم ارتياد بعض الاماكن والمؤسسات المفتوحة 2 للعموم ،
3 - عدم مخالطة بغض المحكوم عليهم ولا سيما الفاعلين الشركاء او الشركاء في الجريمة
4 - عدم استقبال او ايواء بعض الاشخاص ولا سيما ضحية الجريمة