مرسوم رقم 73-1
· ج.ر عدد 5 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-1 مؤرخ في 30 ذي القعدة الموافق 5 يناير سنة 1973 يتعلق باجراءات تنفيذ الخاصة بوقف تنفيذ الاحكام الصادرة عن العسكرية
المادة 3
ان المقترحات الصادرة عن قادة النواحي العسكرية او مديري السلاح او الخدمة ، او قادة المدارس الوطنية، يجب ان ترفق بتقرير مسبب من وكيل الدولة العسكري المكلف بتنفيذ الاحكام الجزائية أو مدير السجن العسكري المغني .