مرسوم رقم 73-1
· ج.ر عدد 5 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-1 مؤرخ في 30 ذي القعدة الموافق 5 يناير سنة 1973 يتعلق باجراءات تنفيذ الخاصة بوقف تنفيذ الاحكام الصادرة عن العسكرية
المادة 2
لا يجوز للمحكوم عليه او محاميه طلب ايقاف تنفيذ الاحكام .
فيتخذ مقرر الايقاف اما بمبادرة وزير الدفاع الوطني أو بناء على اقتراح قادة النواحي العسكرية او مديرى الاسلحة أو الخدمة أو قادة المدارس الوطنية