المادة 22
اذا نسخ القرار المتضمن ايقاف تنفيذ الحكم، يبلغ هذا القرار من وزير الدفاع بواسطة نسخ عنه ، توجه الى :
وكيل الدولة العسكري الذي صدر عنه الاقتراح بالفسخ لاعادة سجن المحكوم عليه ، النيابة العامة العسكرية للمحكمة التي أصدرت العقوبة لقيد الفسخ فى سجل تنفيذ العقوبات ، كتابة ضبط المجلس القضائي لمكان ولادة المحكوم عليه او مصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية ليمكن قيد التدبير الصادر في الصحيفة القضائية للسجين المعني .
- واذا كان المحكوم عليه مسجونا وقتئذ بسبب ايقافه انفادًا لامر قضائي لارتكابه جرما جديدا، ترسل نسخة من قرار الفسخ للتنفيذ من قبل وزير الدفاع الوطني للسجن العسكرى.