المادة 21
اذا صدرت بحق المعني عقوبة جديدة ، أو كان سلوكه سيئا او لم يراع التدابير المذكورة في قرار ايقاف تنفيذ الحكم، جاز لوزير الدفاع الوطني، اما تلقائيا او بناء على اقتراح قائد الناحية العسكرية أو مدير السلام او الخدمة او قائد المدرسة الوطنية ، اوبناء على اقتراح وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية ، العدول عن القرار المتعلق بالعسكري او من يماثله ...
الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 ه . الجريدة الرسمية واذا كان المحكوم عليه مستعبدا الحياة المدنية ، إفان آثار ايقاف تنفيذ الحكم هي نفس آثار الافراج المشروط ويمكن العدول عن الاستفادة في حالة صدور عقوبة جديدة.