المادة 20
لا يجوز للمحكوم عليه الذي يستعيد حياته المدنية ، ترك محل اقامته المحدد فى القرار ، ما لم يستحصل على اذن مسبق بذلك من وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية . وفى هذه الحالة يجب ان يرفق الطلب بجميع المعلومات اللازمة عن المكان ومدة الانتقال واسبابه .
واذا كان يرغب فى الترك النهائي للمكان الذي حددت اقامته فيه بموجب قرار ايقاف تنفيذ الحكم : فينبغي عليه ان يطلب الاذن بذلك من وزير الدفاع الوطني ، ويرفق طلب تغيير الاقامة الموجه لوزير الدفاع بجميع الايضاحات والمبررات الضرورية. واذا استجيب لطلبه، يقيد مقرر الترخيص بتبديل محل الاقامة على رخصة الافراج من قبل وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية