مرسوم رقم 73-1
· ج.ر عدد 5 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-1 مؤرخ في 30 ذي القعدة الموافق 5 يناير سنة 1973 يتعلق باجراءات تنفيذ الخاصة بوقف تنفيذ الاحكام الصادرة عن العسكرية
المادة 19
يحضر المعني قبل اطلاق سراحه امام وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الإحكام الجزائية أو أمام مدير السجن العسكري ، بحسب كل حالة ، والذي يتعين عليه تذكير المعنى بالشروط العامة والخاصة للتدبير الذي استفاد منه .
ويرسل المحكوم عليه مخفورا الى الفرقة الادارية الاقليمية ومنها يرسل الى الوحدة المعين لها أو يتجه الى مكان الاقامة المحدد له .