مرسوم رقم 73-1
· ج.ر عدد 5 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-1 مؤرخ في 30 ذي القعدة الموافق 5 يناير سنة 1973 يتعلق باجراءات تنفيذ الخاصة بوقف تنفيذ الاحكام الصادرة عن العسكرية
المادة 18
يصدر أمر الطريق والرخصة المشار اليها في المادة السابقة من وزير الدفاع الوطنى ويرسلان مع نسخة القرار اما الى وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية ، واما الى مدير السجن العسكري اذا كان المحكوم عليه مسجونا .
ويقوم وكيل الدولة العسكري او مدير السجن العسكري باستكمال وترسيم هذه الوثائق والتي ينبغي على المستفيد منها الاحتفاظ بها، عدا أمر الطريق، لاظهارها عند الطلب للسلطات المختصة