مرسوم رقم 73-1
· ج.ر عدد 5 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-1 مؤرخ في 30 ذي القعدة الموافق 5 يناير سنة 1973 يتعلق باجراءات تنفيذ الخاصة بوقف تنفيذ الاحكام الصادرة عن العسكرية
المادة 16
يرسل كاتب ضبط المحكمة العسكرية أو السجن العسكري، حسب كل حالة اشعارا بايقاف التنفيذ الى المصالح المختصة بصحيفة السوابق القضائية