مرسوم رقم 73-1
· ج.ر عدد 5 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-1 مؤرخ في 30 ذي القعدة الموافق 5 يناير سنة 1973 يتعلق باجراءات تنفيذ الخاصة بوقف تنفيذ الاحكام الصادرة عن العسكرية
المادة 15
توضع نسختان مصدقتان من طرف كاتب الضبط للمحكمة العسكرية أو السجن العسكري ، عن محضر ايقاف تنفيذ الحكم. فتسلم الاولى الى المستفيد مع أمر الطريق لتبرير وضعه ، واذا كان المعني يعود لحياته المدنية فان نسخة المحضر تدرج فى متن رخصة الافراج ذاتها اما النسخة الثانية فتوجه الى وزارة الدفاع الوطني .