المادة 14
يحرر محضر عن كل ايقاف تنفيذ من وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية ، وعندما يكون المحكوم عليه معتقلا فمن مدير السجن العسكري ويجب ان يوقع المحضر من المحكوم عليه وكاتب ضبط المحكمة العسكرية أو كاتب الضبط القضائي للسجن العسكرى حسب كل حالة. ويتضمن ذلك المحضر الذي يرفق بالملف الشخصى للمعنى ما يلى :
تاريخ تحرير المحضر ، م اسم ولقب وصفة كاتب الضبط الذي تم ايقاف التنفيذ تحت مسؤوليته ، اسم ولقب المحكوم عليه او المحكوم عليه المسجون ) ذكر ما يؤيد التحقيق من شخصيته حضوريا، مراجع قرار ايقاف التنفيذ ، وذكر الشروط الرئيسية | المدرجة فيه ، موافقة المحكوم عليه أو المحكوم عليه السجين على التدابير والشروط الخاصة المفروضة عليه ، .
تاريخ انتهاء العقوبة المانعة للحرية عادة ،
- اطلاق السجين ، تسليم أمر الطريق ، اذا تعلق الامر بشخص من العسكريين أو من يشابهه لاستئناف خدمته او رخصة الافراج اذا عاد المعني لحياته المدنية ، تاريخ وساعة اطلاق سراحه •