مرسوم رقم 73-1
· ج.ر عدد 5 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-1 مؤرخ في 30 ذي القعدة الموافق 5 يناير سنة 1973 يتعلق باجراءات تنفيذ الخاصة بوقف تنفيذ الاحكام الصادرة عن العسكرية
المادة 13
اذا وافق السجين على الخضوع للتدابير والشروط الواردة في قرار ايقاف تنفيذ الحكم ، فيطلق سراحه .
ويتم ذلك بعد قيد ذلك القرار فى سجل المساجين مع بيان مراجعه . 100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 ه