مرسوم رقم 73-1
· ج.ر عدد 5 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-1 مؤرخ في 30 ذي القعدة الموافق 5 يناير سنة 1973 يتعلق باجراءات تنفيذ الخاصة بوقف تنفيذ الاحكام الصادرة عن العسكرية
المادة 12
لا يمنح المحكوم عليه حق الاستفادة من التدبير المتخذ لصالحه، ما لم يوافق على التدابير والشروط الخاصة المدرجة في القرار المتضمن ايقاف تنفيذ الحكم.
واذا رفض الخضوع لهذه التدابير والشروط الخامسة واصر على استكمال عقوبته ، اوقف تنفيذ القرار ورفع الأمر فورا الى وزير الدفاع الوطني .