مرسوم رقم 73-1
· ج.ر عدد 5 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-1 مؤرخ في 30 ذي القعدة الموافق 5 يناير سنة 1973 يتعلق باجراءات تنفيذ الخاصة بوقف تنفيذ الاحكام الصادرة عن العسكرية
المادة 11
يقوم وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية او مدير السجن العسكري ، بحسب كل حالة ، بتبليغ المحكوم عليه المقرر الصادر لفائدته ، وذلك بمجرد استلام نسخة الحكم، وخارجا عن الاحوال المشار اليها في المادتين 9 و 10 من هذا المرسوم.
ويشرح له عند الحاجة مفهوم الاحكام المدرجة في القرار.
المذكور