مرسوم رقم 73-1
· ج.ر عدد 5 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-1 مؤرخ في 30 ذي القعدة الموافق 5 يناير سنة 1973 يتعلق باجراءات تنفيذ الخاصة بوقف تنفيذ الاحكام الصادرة عن العسكرية
المادة 10
في حالة ما اذا حكم بالسجن مرة أخرى على المحكوم عليه المعتقل فيسحب الاكراه البدني من يوم تطبيق قرار ايقاف تنفيذ الحكم، ويؤخر اطلاق سراحة مدة مساوية لمدة الاكراه البدني .
واذا كان المعني مسجونا أو ملاحقا بسبب قضية أخرى لم تذكر فى ملف الاقتراح : فيجرى اعلام وزير الدفاع بالامر فورا .
فاذا توفى المستفيد او هرب ، اعيدت نسخة القرار الى وزير الدفاع الوطني لابطال هذا القرار .