الفصل الاول — مندوبو الدائرة للشبيبة والرياضة
المادة 6
يجوز الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973، في حالة عدم وجود مدربي الشبيبة والرياضة والاساتذة المساعدين تعيين مندوبي المدائرة للشبيبة والرياضة من بين المربين ومعلمي التربية البدنية والرياضية المرسمين والمثبتين 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وذلك خلافا للمادة 2 اعلاه .
يطلب من المعنيين تحت طائلة فقدان الاستفادة بوظيفتهم وقبل انقضاء مهلة السنتين الموالية لارتقائهم إلى الوظيفة النوعية لمندوب الدائرة للشبيبة والرياضة ان ينجحوا في امتحان الشهادة العليا للكفاءة المطابقة لتخصصهم .