مرسوم رقم 72-96
· ج.ر عدد 33 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-96 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتعلق بالاتحاد العام العربي لصناعة الحديد والصلب. 485
المادة الأولى
ان الاتحاد العام العربي لصناعة الحديد والصلب واعضاءه كما هم محددون في المادة 2 بعده، يعتبرون قائمة المستفيدون مركز الكاتب العام ، نواب الكتاب العامون ، المديرون ،
- رؤساء الاقسام الخبراء، الموظفون الاداريون والتقنيون الاعضاء في كتابة الاتحاد.