المادة 4
يدرج في سلك سائقي السيارات من الصنف الثاني برسم ما يلي :
المادة الأولى : يؤسس سلك لاعوان المصلحة الممارسين لوظائفهم في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، ويخضع للمرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء لاجل التأسيس الاولى | الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه.
لهذا السلك ، السائقون العاملون في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء منذ اول يناير سنة 1967 والحائزون في ذلك التاريخ على رخصة سياقة سياحية وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه.