مرسوم رقم 72-92
· ج.ر عدد 35 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-92 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك لسائقي السيارات من الصنف الاول في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . 537
المادة 3
يجوز ترسيم سائقى السيارات من الصنف الاول في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 6 من المرسوم رقم 67 141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق - 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه، وذلك بعد فترة من التمرين، وبناء على تقرير الرئيس السلمي وبعد أخذ رأي لجنة الترسيم المشكلة طبقا لقرار وزير الداخلية.