مرسوم رقم 72-91
· ج.ر عدد 35 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-91 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن
المادة 4
لاجل التأسيس الاولى لاسلاك العمال المهنيين من الصنف الاول والصنف الثانى والصنف الثالث والعاملين في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء منذ اول يناير سنة 1967، يجرى ادراج هؤلاء في الاسلاك المذكورة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 م 140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه مع مراعاة الصنف التابعين له .