مرسوم رقم 72-90
· ج.ر عدد 35 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-90 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن المعتدل الكراء . 536
المادة 5
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.