مرسوم رقم 72-90
· ج.ر عدد 35 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-90 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن المعتدل الكراء . 536
المادة 4
يدرج في سلك الأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء لاجل التأسيس الأولى لهذا السلك ، الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة الممارسون لوظائفهم في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء منذ أول يناير سنة 1967 وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه.