مرسوم رقم 72-89
· ج.ر عدد 35 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-89 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك لاعوان المكتب في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . - 535
المادة 3
يجوز ترسيم اعون المكتب للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 2 من المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، بعد فترة التمرين وبناء على تقرير الرئيس السلمي و بعد أخذ رأى لجنة الترسيم المشكلة طبقا للقرار المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 والصادر عن وزير الداخلية .