مرسوم رقم 72-88
· ج.ر عدد 35 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-88 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك للاعوان الاداريين في المكاتب العمومية للسكن المعتدل لكراء . - 534
المادة 6
أن الاعوان التابعين لسلك المستكتبين والحائزين لصفة مرسم في أول يوليو سنة 1962 او الحائزين لشهادة الدروس الابتدائية او الشهادة معادلة ومقبولة والمثبتين لاقدمية.
ثلاث سنوات، يمكن ادراجهم في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم اذا نجحوا في اختبارات الامتحان المهني الذي ينظم بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالاسكان والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .