المادة 8
لاجل التأسيس الأولى لسلك الملحقين الاداريين في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، يدرج في هذا السلك ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، الاعوان نائب مدير في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء | المرسمون منذ أول يوليو سنة 1962 في الاسلاك الآتية : - ضمن الولايات ، رئيس مكتب في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء.
ضمن البلديات ، رئيس مكتب في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ضمن الولايات .