مرسوم رقم 72-86
· ج.ر عدد 35 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-86 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تأسيس سلك للملحقين الاداريين في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . 531 تأسيس سلك للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . 535
المادة 6
أن مديرى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء الخاصة بالبلديات والولايات وكذلك نواب المديرين ورؤساء المكتب ، يستفيدون تبعا لعدد المساكن المسيرة ، من الزيادات الاستدلالية التالية :
أ مدير المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء :
- 100000 فأكثر : 45 نقطة ، من 50000 مسكن إلى أقل من 100000 : 40 نقطة ، من أقل من 50000 مسكن : 35 نقطة مدير و ونواب مديرى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . .
- رؤساء المكتب في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء .