المادة 5
يعين مديرو المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء التابعون للبلديات أو الولايات من بين الملحقين الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء المرسمين والمثبتين لاقدمية ست سنوات بهذه الصفة ويعين نواب مديرى المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء للبلديات والولايات من بين الملحقين الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء المرسمين والحائزين لاقدمية ثلاث سنوات بهذه الصفة ويعين رؤساء مكتب المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء للبلديات والولايات من بين الملحقين الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء المرسمين والمثبتين لسنة واحدة من الاقدمية بهذه الصفة