المادة 4
تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يجوز للملحقين الاداريين في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، أن يشغلوا الوظائف النوعية التالية :
مدير في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ضمن البلديات ، مدير في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ضمن الولايات .
- نائب مدير في المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء | ضمن البلديات ، ب نائب مدير المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء :
- 100000 مسكن فأكثر : 30 نقطة ، 50000 مسكن وأقل من 100000 : 25 نقطة ج رئيس مكتب عمومي للسكن المعتدل الكراء : 100000 مسكن فأكثر : 20 نقطة 50000 مسكن وأقل من 100000 : 10 نقط 6 •