المادة 3
ان الملحقين الاداريين للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء والمعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 2 من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني 532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1392 ه عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار إليه أعلاه يمكن ترسيمهم بعد فترة التمرين ، بناء على تقرير رئيسهم السلمى وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم المتشكلة وفقا للقرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 الصادر عن وزير الداخلية .