المادة 10
ان الاعوان الشاغلين في أول يناير سنة 1967 وظيفة مدير ونائب مدير ورئيس مكتب ، يمكن ادراجهم في السلك المؤسس بهذا المرسوم ، اذا اثبتوا حيازتهم بذلك التاريخ لشهادة التعلم العام أو شهادة معادلة لها ومقبولة ، ونجحوا فى اختبارات الامتحان المهنى الذى ينظم بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالاسكان والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
ويمكن أن يرسم الاعوان المدرجون ضمن الشروط المحددة في الفقرة السابقة من تاريخ أول يناير سنة 1967 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1963 .
فيحتفظون بأقدمية مساوية للمدة المتممة من قبلهم بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مع تنقيص أربع سنوات وتحسب هذه الاقدمية بالنسبة للترقية التدرجية في سلم المرتبات المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه .
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية أما الاعوان المعينون بعد تاريخ أول يناير سنة 1963 فيمكن ترسيمهم في السلك بمجرد استكمالهم أربع سنوات من الخدمات الفعلية