مرسوم رقم 72-82
· ج.ر عدد 35 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 82 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن القانون الاساسى الخاص للاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى . 528
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
يرتب سلك الاعوان التقنيين في السلم الخامس المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم