مرسوم رقم 72-82
· ج.ر عدد 35 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 82 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن القانون الاساسى الخاص للاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى . 528
الفصل الثاني — ! التوظيف
المادة 7
ان الاعوان التقنيين المتخصصين المحتفظ بهم للترسيم بمقتضى المادة 6 أعلاه يرسمون في الرتبة الأولى من السلم المنصوص عليه فى المادة 9 أدناه من طرف السلطة التي لها القدرة على الترسيم وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 .