الفصل الثاني — ! التوظيف
المادة 4
يوظف الاعوان التقنيون المتخصصون التابعون للمؤسسات ذات الطابع التربوى ضمن الكيفيات التالية :
1 ) في حدود 60 % من المناصب المطلوب شغلها بطريق مسابقات منظمة على أساس اختبارات ومن بين المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة والحائزين اما لشهادة دراسية من القسم الرابع واما لشهادة الكفاءة المهنية أو لشهادة معترف بمعادلتها
2 ) في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها بطريق امتحانات مهنية مفتوحة للعمال المهنيين من الصنفين الاول والثاني والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والذين يثبتون أربع سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية بصفة مرسمين في الرتبة ،
3 ) بطريق التفضيل وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها ومن بين العمال المهنيين من الصنف الأول البالغين من العمر 40 سنة على الاقل والذين يثبتون 15 سنة من الاقدمية ، منها 10 سنوات بصفة مرسمين في الرتبة تحدد برامج وكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها أعلاه بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالتعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .