مرسوم رقم 72-82
· ج.ر عدد 35 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 82 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن القانون الاساسى الخاص للاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى . 528
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يقوم وزير التعليم الابتدائي والثانوي بادارة سلك الاعوان التقيين المتخصصين ويجوز له أن يفوض كلا أو بعضا من سلطاته الى رؤساء المؤسسات المعنيين •