مرسوم رقم 72-82
· ج.ر عدد 35 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 82 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن القانون الاساسى الخاص للاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى . 528
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 13
ان حالات الاعوان المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يكونوا موضوعا للترسيم تعرض على اللجنة المتساوية الاعضاء السلك الاعوان التقنيين المتخصصين بمجرد ما يمكنها ان تعقد جلساتها