الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 12
ان الاعوان الذين يشغلون منذ أول يناير سنة 1967 الوظائف التي تؤول الى أحد الاسلاك المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه ، والقائمين بوظائفهم عند تاريخ أول يناير سنة 1965 يعينون ويرسمون في أول يناير سنة 1967 اذا كانت كيفية خدمتهم تبدو مرضية ويحتفظون بأقدمية تعادل مدة الخدمات التي أتموها فيما بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 والمنقوص منها عامان وتصلح هذه الاقدمية : 530: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1392 ه لترقية في الدرجة في سلم المرتبات المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه .
أما الاعوان الذين جرى توظيفهم بعد أول يناير سنة 1965 وقبل أول يناير سنة 1967 فيدرجون بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم اذا كانت كيفية خدمتهم تبدو مرضية وبمجرد ما يتمون عامين من الخدمات الفعلية .