مرسوم رقم 72-82
· ج.ر عدد 35 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 82 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن القانون الاساسى الخاص للاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى . 528
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
ان نسبة الاعوان التقنيين المتخصصين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع تحدد ب 10 % من مجموع موظفى السلك المسجلين في الميزانية .